قرار وزاري رقم (243) لسنة 2024 بشأن تنظيم عملية بيع المنتجات الإلكترونية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

  • المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته.

  • القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

  • المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

  • القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.

  • المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

  • القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

  • القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية.

  • كتاب المحامي العام الأول رقم م ع 1546/1 المؤرخ في 25/11/2024 بشأن تنظيم عملية بيع المنتجات الإلكترونية بهدف الحد من الاستيلاء على أموال الأفراد.

  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  • واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر:

مادة أولى
يجب على المواقع الإلكترونية التابعة للشركات والمؤسسات التي تبيع المنتجات، مثل البطاقات الإلكترونية (iTunes، أرصدة هواتف الاتصال، وغيرها)، التثبت من هوية المشتري قبل إتمام عملية البيع.

مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يطبق على المخالف حكم المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.

مادة ثالثة
على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل

صدر في 25 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 26 ديسمبر 2024